الفاضل الهندي
509
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي الكافي : والثالث ما يقع من الرقيق أو المضمون الجريرة أو المحجور عليه من قتل خطأ أو إفساد غير مقصود أو عمد ممّن لا يعقل فيلزم الوليّ دية النفس وقيمة المتلف وأرش الجناية ( 1 ) . قال في المختلف : وهذا على إطلاقه ليس بجيّد ، فإنّا قد بيّنّا أنّ المولى لا يضمن جناية عبده بل له أن يدفعه ، ولا ضمان على وليّ الطفل والمجنون بل على العاقلة ، ولا ضمان على العاقلة فيما يتلف من الأموال بل النفوس خاصّة ( 2 ) . قلت : يمكن أن يريد بضمان مولى الرقيق ما يعمّ رقبته ، وبالوليّ ما يعمّ العاقلة وبضمانه ما يتلف من الأموال أنّه المكلّف بأداء عوض ما أتلفه الصبيّ ونحوه من ماله . ونحو منه قول ابن زهرة ( 3 ) : ويضمن جناية الخطأ عن رقيقه وعمّن هو في حجره . ( وكذا ) لا يضمن العاقلة ( جراحات العمد وشبهه ، سواء أوجبت المال ) ابتداءً ( كالهاشمة أو القصاص كالموضحة ) . ( و ) عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ( لا يضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة ) أي لا يضمن جنايتهما أولا يضمن الجناية عليهما ، وهو خيرة التحرير ( 4 ) . ( وتحمل العاقلة ) من الجراحات ( دية الموضحة فما زاد إجماعاً . وهل تحمل ما نقص ؟ قيل ) في الخلاف ( 5 ) والسرائر ( 6 ) : ( نعم ) لعموم الأخبار كما في الخلاف ( 7 ) وللإجماع كما في السرائر ( 8 ) ( وقيل ) في النهاية ( 9 ) والكافي ( 10 ) والغنية ( 11 ) والإصباح ( 12 ) والوسيلة ( 13 ) والكامل ( 14 ) : ( لا ، لرواية ) أبي مريم عن
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 402 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 435 . ( 3 ) الغنية : ص 411 . ( 4 ) التحرير : ج 5 ص 641 . ( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 283 المسألة 106 . ( 6 و 8 ) السرائر : ج 3 ص 334 . ( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 283 المسألة 106 . ( 9 ) النهاية : ج 3 ص 368 . ( 10 ) الكافي في الفقه : ص 396 . ( 11 ) الغنية : ص 413 - 414 . ( 12 ) إصباح الشيعة : ص 500 . ( 13 ) الوسيلة : ص 437 . ( 14 ) نقله عنه الشهيد في غاية المراد : ج 4 ص 485 .